تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الخمس إلى البدل ) « 1 » ( كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ) « 2 » ( . وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة ) « 3 » ( ، بمعاملة ، أو مجانا ، يملكه ) « 4 » ( ، فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم . وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم ) « 5 » ( من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر ) « 6 » ( على مانع الخمس إذا كان مقصرا ) « 7 » ( .

المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه

م 1447 : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة ) « 8 » ( نصفين ، نصف لامام العصر الحجة المنتظر « 9 » عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا فداه - ، ونصف لبنى هاشم ) « 10 » :
هامش
( 1 ) أي يتعين عليه حينئذ أن يدفع بدلا عن الخمس الذي صرفه . ( 2 ) فبعد تصرف المالك بالأشياء التي وجب فيها الخمس تبقى ذمته مشغولة لحين أداءه البدل . ( 3 ) والتي مر بيانها في المسألة 1445 . ( 4 ) أي يملكه المؤمن المسلم الشيعي الامامي . ( 5 ) أي لو أباح من لا يخمس للمؤمن التصرف في أمواله جاز ذلك . ( 6 ) الوزر : هو الاثم الذي يستوجب العقاب من الله تعالى . ( 7 ) المقصر هو من لم يهتم بأموره التكليفية ، سواء بعدم السؤال أو قراءة الرسائل العملية ، مع علمه بوجوب ذلك . ( 8 ) زمان غيبة ولي الله الأعظم محمد بن الحسن المهدي . أي في زماننا - ( 9 ) هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . ( 10 ) بنو هاشم هم من ينتسب لهاشم جد النبي من ناحية الأب .