الخمس إلى البدل ) « 1 » ( كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ) « 2 » ( .
وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة ) « 3 » ( ، بمعاملة ، أو مجانا ، يملكه ) « 4 » ( ، فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم .
وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم ) « 5 » ( من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر ) « 6 » ( على مانع الخمس إذا كان مقصرا ) « 7 » ( .
المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه
م 1447 : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة ) « 8 » ( نصفين ، نصف لامام
العصر الحجة المنتظر « 9 » عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا فداه - ، ونصف لبنى هاشم ) « 10 » :
هامش
( 1 ) أي يتعين عليه حينئذ أن يدفع بدلا عن الخمس الذي صرفه .
( 2 ) فبعد تصرف المالك بالأشياء التي وجب فيها الخمس تبقى ذمته مشغولة لحين أداءه البدل .
( 3 ) والتي مر بيانها في المسألة 1445 .
( 4 ) أي يملكه المؤمن المسلم الشيعي الامامي .
( 5 ) أي لو أباح من لا يخمس للمؤمن التصرف في أمواله جاز ذلك .
( 6 ) الوزر : هو الاثم الذي يستوجب العقاب من الله تعالى .
( 7 ) المقصر هو من لم يهتم بأموره التكليفية ، سواء بعدم السؤال أو قراءة الرسائل العملية ، مع علمه بوجوب ذلك .
( 8 ) زمان غيبة ولي الله الأعظم محمد بن الحسن المهدي . أي في زماننا -
( 9 ) هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .
( 10 ) بنو هاشم هم من ينتسب لهاشم جد النبي من ناحية الأب .