تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
السادات ) « 1 » ( زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم ) « 2 » ( والأحوط استحبابا نية التصدق به ) « 3 » ( عنه ( ع ) واللازم مراعاة الأهم فالأهم . ومن أهم مصارفه في هذا الزمان ، الذي قل فيه المرشدون ، والمسترشدون ) « 4 » ( ، إقامة دعائم الدين ، ورفع اعلامه ، وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده واحكامه ، ومئونة أهل العلم ، الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية ، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وارشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ، ووعظهم ، واصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك ، مما يرجع إلى اصلاح دينهم ، وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه . ويلزم مراجعة الأعلم في تعيين المصرف ، ولا يعتبر الرجوع اليه في غير ذلك ) « 5 » ( . م 1454 : يجوز نقل الخمس من بلده ) « 6 » ( إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير ، وان كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ) « 7 » ( ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك ) « 8 » ( فيقبضه بالوكالة
هامش
( 1 ) السادات هم الهاشميون الذين ينتسبون إلى هاشم جد النبي كما مر بيانه . ( 2 ) أي غير السادات من المؤمنين ، إذ أن سهم الامام ليس مختصا بالسادة كسهم السادة . ( 3 ) أي عندما يتم دفع سهم الامام يستحب ان ينوي المكلف التصدق عن صاحب الزمان . ( 4 ) وهو ما يلاحظه الجميع من انتشار الفساد وكثرة الاهمال في أداء الواجبات . ( 5 ) أي أن رأي الأعلم يؤخذ من باب الارشاد إلى الأولويات في الصرف . ( 6 ) أي البلد التي توجد فيه الأموال التي تعلق بها الخمس . ( 7 ) أي إلى من يوكله الفقيه المجتهد المتصدي من علماء دين أو غيرهم . ( 8 ) أي صاحب المال الذي وجب فيه الخمس .