وإذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالأحوط - استحبابا - ان يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة .
م 1441 : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لا تمام السنة ) « 1 » ( .
م 1442 : إذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه ، وإذا علم أنه اتلف مالا له قد تعلق به الخمس ) « 2 » ( وجب اخراج خمسه من تركته كغيره من الديون .
م 1443 : إذا اعتقد انه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه وانكشف انه لم يكن خمس في ماله فيرجع به ) « 3 » ( على المعطى له مع بقاء عينه ) « 4 » ( ، وكذا مع تلفها ، إذا كان عالما بالحال ) « 5 » ( .
وأما إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس ) « 6 » ( باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة جاز له الرجوع إلى المعطى له سواء مع بقاء العين أو مع تلفها .
م 1444 : الخمس بجميع اقسامه ) « 7 » ( وان كان يتعلق بالعين ، الا ان المالك يتخير
هامش
( 1 ) أي أن ما يتم استثناؤه مما يجب على الوراث دفع خمسه هو ما صرفه لحين موته .
( 2 ) يقصد بالتلف هنا أنه صرف أموالا ولم يكن قد دفع خمسها .
( 3 ) أي يسترجع ما دفعه باعتقاد انه خمس واجب عليه .
( 4 ) أي إذا كانت لا تزال موجودة عند من استلمها .
( 5 ) أي يطالبه ببدلها إن كان قد أعلمه أنها خمس ، وأما مع عدم علمه فلا يطالبه بالبدل .
( 6 ) قبل انتظار نهاية السنة .
( 7 ) الاقسام السبعة والتي مر بيانها في المسألة 1367 .