عليه اخراج خمسه ) « 1 » ( كما يجب عليه اخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد اكمال مئونته .
م 1437 : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير ، واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب اخراج خمس اجرة الدكان لأنها من مئونة التجارة ، وكذا اجرة الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ) « 2 » ( والسرقفلية ) « 3 » ( فان هذه المؤن مستثناة من الربح ، والخمس انما يجب فيما زاد عليها ) « 4 » ( كما عرفت .
نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في اخذها من غيره ) « 5 » ( وجب تقويم ) « 6 » ( ذلك الحق في آخر السنة واخراج خمسه فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما تنقص وربما تساوي .
م 1438 : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثمّ دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس ) « 7 » ( ، وكذا لو
هامش
( 1 ) أي خمس ما يريد صرفه في المشاريع الخيرية حسب النذر المتحقق .
( 2 ) فهذه لا يجب عليه أن يخرج خمسها لأنها من مصاريف تحصيل الربح فتدخل في المئونة .
( 3 ) السرقفلية : ( الخلو ) عوض الاخلاء عن محل الكسب والتجارة . وهو المال الذي يدفعه المؤجر ، أو من يقوم مقامه ، أو مستأجر جديد ، إلى المستأجر الأول كي ينهى عقد الإجارة ويخلي المستأجر المحل ويسلمه لمالكه أو للمستأجر الجديد ، فما يُدفع بهذا العنوان لا يجب فيه الخمس .
( 4 ) أي ما زاد من أرباح بعد استثناء هذه المصاريف .
( 5 ) بمعنى أن ما دفعه بعنوان ( الخلو ) ليس مالا مستهلكا بل له مالية يستطيع الحصول عليها .
( 6 ) أي يجب في نهاية السنة تقدير قيمة الخلو وادخالها في حساب سنته .
( 7 ) فيدفع الخمس وخمس الخمس أيضا ، فإن كان قد وجب عليه أن يدفع مائة دينار عن سنته الماضية ، وأراد دفع هذا المبلغ من أرباح سنته الحالية فيدفعه ويضيف اليه عشرين دينارا .