تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ولا يجب الخمس في هذه الصور في نفس الأعيان والبستان وانما يجب تخميس ما يؤديه وفاء لدينه . هذا إذا كان ذاك الشيء ) « 1 » ( موجودا ، اما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين . وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلا - فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتى جاء السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها ) « 2 » ( لا مع تلفها . وإذا فرض انه اشترى دارا للسكنى ) « 3 » ( فسكنها ثمّ وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض اجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار . ويجرى هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين . م 1436 : إذا نذر ان يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه من وجوه البر ) « 4 » ( وجب عليه الوفاء بنذره ، فان صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وان لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب
هامش
( 1 ) الذي اشتراه لغير المئونة . ( 2 ) أي دفع عشرين دينارا من أرباح السنة الجديدة بدل الخمس المتوجب عليه من السنة السابقة وهو عشرون دينارا والتي أخر دفعها من سنة إلى سنة أخرى ، مع بقاء عينها فعليه ان يدفع أيضا أربعة دنانير ، وأما إذا كان قد صرفها فلا يدفع الأربعة ويكتفي بدفع العشرين . ( 3 ) بالدين كما لو حصل على قرض من شخص أو من بنك أو مؤسسة . ( 4 ) بأن يتصدق به على الفقراء أو يتكفل بمصاريف أيتام أو غير ذلك .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني