البيت مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .
نعم إذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ) « 1 » ( اما إذا كان الدين أقل اخرج خمس مقدار التفاوت ) « 2 » ( لا غير .
وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية فلا يجب الخمس الا على ما يزيد منها على مئونة تلك السنة .
وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان - وكان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب اخراج خمسها ) « 3 » ( ، فإذا وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب اخراج خمسها آخر السنة .
وإذا اشترى بستانا - مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا ) « 4 » ( فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان ، فإذا وفي تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ) « 5 » ( ووجب اخراج خمسها ، فإذا وفي نصف الثمن في السنة الثانية كان
نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب اخراج خمس النصف فإذا وفي ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة .
هامش
( 1 ) أي إذا كان الدين للمئونة أكثر من قيمة الموجود عنده .
( 2 ) فإذا كانت قيمة الموجودات عشرة دنانير والدين أربعة فعليه خُمس ستة دنانير .
( 3 ) أي لا يجب إخراج خمس ما اشتراه لغير المئونة إن كان عليه دين للمئونة بمقدارها .
( 4 ) أي اشتراه دينا دون ان يدفع ثمنه .
( 5 ) أي السنة التي وفى فيها الدين المترتب على شراءه لا السنة التي اشتراه فيها .