تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فالأحوط وجوبا - المصالحة مع الحاكم الشرعي ) « 1 » ( . وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وانه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة ) « 2 » ( . م 1434 : قد عرفت ان رأس السنة أول ظهور الربح ) « 3 » ( لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية ) « 4 » ( ويجوز جعل السنة عربية ) « 5 » ( ورومية ) « 6 » ( وفارسية ) « 7 » ( وغيرها . م 1435 : يجب على كل مكلف - في آخر السنة - ان يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مئونته مما ادخره في بيته لذلك ) « 8 » ( من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة
هامش
( 1 ) تتم المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله بأن يدفع مقدارا يحدده الحاكم أو وكيله خمسا عن هذه الموجودات التي ليس لديه إحصاء دقيق لمعرفة ما إذا كانت معفاة من الخمس أو أن قسما منها معفى من الخمس ، أو أنها ليست معفاة . ( 2 ) ومعنى ذلك أن ما يصرفه في سنة من ربح تلك السنة في أمور معاشه أو أثاثه أو منزله فليس فيها خمس ، وأما ما يصرفه من أرباح سنين سابقة ففيه الخمس . ( 3 ) ظهور الربح : أي حصول الربح . ( 4 ) فله أن يقدم تاريخ رأس سنته وليس له أن يؤخره بعد أن يجري حسابا من تاريخ رأس سنته إلى التاريخ الجديد الذي سيصير هو رأس سنته في السنوات القادمة . ( 5 ) هي التي تبدأ بشهر محرم الحرام وتنتهي بشهر ذي الحجة ، وحسابها حسب حركة القمر . ( 6 ) هي التي تبدأ بشهر كانون الثاني وتنتهي بشهر كانون الأول وحسابها حسب حركة الشمس . ( 7 ) هي التي تبدأ بشهر فروردين وتنتهي بإسفند وحسابها شمسي حسب حركة الأبراج . ( 8 ) أي مما احتفظ فيه في بيته ليكون من مئونته اليومية .