وكذا الحيوان ، والفرس ، وغيرها .
اما ما يكون معدودا من المؤنة مثل دار السكنى ، والفراش ، والأواني اللازمة له ونحوها ) « 1 » ( ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها ) « 2 » ( لم يجب اخراج الخمس منه ، وان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ) « 3 » ( بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية ، وجب عليه اخراج خمسه ، وان كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار التفاوت ) « 4 » ( مثلا : إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دينار ) « 5 » ( .
وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين
دينارا ) « 6 » ( .
وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه أو انه لم يربح في سنة الشراء زائدا على مصارفه اليومية
هامش
( 1 ) كالسيارة والمواد الغذائية وغير ذلك مما يحتاجه في حياته اليومية .
( 2 ) أي إن كانت هذه الأشياء التي يحتاجها في مئونته قد اشتراها من ربح السنة التي احتاجها .
( 3 ) أي كانت من أرباح السنة أو السنين السابقة على احتياجه لها .
( 4 ) أي أن أرباحه في سنة حاجته لهذه المشتريات لم تكف ثمنا لها فيستثني أرباح تلك السنة من الخمس ويدفع خمس ما دفعه من أرباح السنين السابقة ثمنا لهذه المشتريات .
( 5 ) لأن مبلغ الثمانمائة دينار هو من أرباح السنين السابقة للسنة التي بنى فيها الدار وسكن فيه .
( 6 ) لأنها من أرباحه السابقة وأما العشرة دنانير المستثناة من الخمس فهي من أرباح سنته .