وبالجملة يجب على كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها قليلا كان أم كثيرا ويخرج خمسه كاسبا ) « 1 » ( كان أم غير كاسب .
م 1431 : لا يشترط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم والحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج الخمس ، وان لم يخرجاه فيجب عليهما ) « 2 » ( الاخراج بعد البلوغ أو الإفاقة .
م 1432 : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة ) « 3 » ( فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا أو قيمة ) « 4 » ( ، وكذا إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه فيجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة .
م 1433 : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين ) « 5 » ( وقد ربح فيها واستفاد أموالا واشترى منها أعيانا وأثاثا وعمر ديارا ثمّ التفت إلى ما يجب عليه من
اخراج الخمس ) « 6 » ( من هذه الفوائد فالواجب عليه :
اخراج الخمس من كل ما اشتراه ، أو عمره ، أو غرسه ، مما لم يكن معدودا من المؤنة ، مثل : الدار التي لم يتخذها دار سكنى ، والأثاث الذي لا يحتاج اليه أمثاله ،
هامش
( 1 ) سواء كان تاجرا أو عاملا أو موظفا أو عاطلا عن العمل .
( 2 ) أي على الصبي والمجنون ، بعد بلوغ الأول وإفاقة الثاني من جنونه .
( 3 ) كما لو اشترى أشياء ليست مما يحتاجه في مصروفه خلال سنته كقطعة أرض مثلا .
( 4 ) أي أنه مخير بين دفع خمس ما اشتراه عينا أو أن يدفع قيمة الخمس نقدا .
( 5 ) كمن لم يعمل رأس سنة لنفسه منذ أن بلغ أو أنه كان قد عمل رأس سنة ثمّ ترك ذلك .
( 6 ) أي أراد أن يعين رأس سنة لنفسه كي يخرج ما يتوجب عليه من الخمس .