تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
يجب عليه في السنة التالية مع بقاء العين ) « 1 » ( أو مع تلفها إذا كان عالما ) « 2 » ( بالحال . م 1428 : إذا جاء رأس الحول ) « 3 » ( وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد اخراج المؤن وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة ) « 4 » ( اخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل ) « 5 » ( لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة . م 1429 : إذا كان الغوص واخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما ولا يجب عليه اخراج خمس آخر ) « 6 » ( من باب أرباح المكاسب . م 1430 : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ) « 7 » ( وكذا إذا لم يعل بها الزوج ، وزادت فوائدها على مئونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال .
هامش
( 1 ) أي مع بقاء ما دفعه خمسا عند الفقير . ( 2 ) فيحتسب ما دفعه للفقير خمسا من سنته القادمة بعد تلفه إن كان الفقير قد علم بذلك . ( 3 ) أي رأس سنته وهو الموعد الذي يجري فيه جردته السنوية من اجل اخراج الخمس . ( 4 ) أي ما صار موجودا من الزرع له قيمة حتى ولو لم يكن قد حان حصاده أو قطافه . ( 5 ) القصيل : ما يقطع من الزرع وهو رطب ( أخضر ) ويجعل علفا للحيوانات . ( 6 ) بمعنى انه يخمس في هذه الحالة مرة واحدة وليس عليه خمس الغوص وخمس الفائدة . ( 7 ) أي كان زوجها ينفق عليها .