البائع ) « 1 » ( فاقاله ) « 2 » ( لم يسقط الخمس الا إذا كان من شانه ان يقيله ) « 3 » ( كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
م 1426 : إذا اتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف ) « 4 » ( الخمس ورجع عليه الحاكم ) « 5 » ( وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس ) « 6 » ( ويرجع الحاكم عليه .
ولا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال إذا كان مؤمنا ) « 7 » ( ، ولم يكن من انتقل عنه المال بانيا على عدم اعطاء الخمس ) « 8 » ( .
م 1427 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثمّ انكشف ان ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه جاز له ان يرجع به على الفقير ) « 9 » ( ، وجاز له أيضا احتساب الزائد مما
هامش
( 1 ) استقاله البائع : أي طلب منه فسخ عقد البيع .
( 2 ) أقاله : أي استجاب لطلب البائع بفسخ عقد البيع وارجاع ما اشتراه .
( 3 ) أي أن قبوله بفسخ عقد البيع هو أمر مناسب لشأنه ومكانته ، وليس من اللائق ان يرفضه .
( 4 ) أي يصبح الخمس حقا مطلوبا ممن أتلف المال سواء كان صاحبه أو غيره .
( 5 ) أي للحاكم الشرعي ان يطالبه بالخمس مما تم اتلافه من مال .
( 6 ) أي إذا تصرف بالمال فإن ذمته مشغولة بخمس المال الذي تم صرفه .
( 7 ) أي مسلما شيعيا إماميا ، وهو المؤمن بالمعنى الأخص .
( 8 ) أما لو لم يكن مؤمنا أو كان صاحب المال ناويا عدم اعطاء الخمس فتجوز المطالبة بالاسترجاع .
( 9 ) أي أن يسترجع الزائد من الفقير الذي دفع اليه الخمس .