تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته ، بل إذا انفق من ماله غير مال التجارة في مئونته بعد حصول الربح جاز له ان يجبر ذلك من ربحه وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وانما عليه خمس الزائد لا غير . وكذلك حال أهل المواشي فإنه إذا باع بعضها لمئونته أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك . ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال ) « 1 » ( المتولدة فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر فإذا لم يحصل الجبر الا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة . م 1422 : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر فيجبر الخسارة من الربح . م 1423 : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ولا من مئونته يجبر من الربح . م 1424 : إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله - مما هو من مئونته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك فلا يجبر من الربح ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس ) « 2 » ( . م 1425 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار ) « 3 » ( فصار البيع لازما ) « 4 » ( فاستقاله
هامش
( 1 ) مر بيان معنى السخال في هامش المسألة 1268 . ( 2 ) بمعنى أن ما يشتريه أو يصرفه في الاصلاح يعتبر من مصاريف سنته المستثناة من الخمس . ( 3 ) بيع الخيار : المشتمل على شرط بجواز الفسخ ، لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي ، سواء كان هذا الحق أصليا كما في بيع الحيوان حيث يبقى للمشتري حق الرد لثلاثة أيام ، أو غيره من الأشياء حيث للمشتري حق الرد ما لم يفترق البائع والمشتري عن مكان البيع ، أو كان هذا الحق نتيجة شرط إضافي حاصل بين المتبايعين عند حصول الشراء . ( 4 ) أي صار البيع ملزما للطرفين بسقوط حق الخيار .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 454 | السيد محمد صادق الروحاني