تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة ) « 1 » ( . م 1418 : إذا دفع من السهمين ) « 2 » ( أو أحدهما ثمّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة ، حسب المدفوع من الأرباح ، ووجب اخراج خمس الجميع ) « 3 » ( . م 1419 : إذا كان عليه دين لمئونته في سنة ، فأداء الدين في تلك السنة يحسب من المؤنة ، بخلاف ما لو كان الدين لسنة أخرى ) « 4 » ( . وأما إن كان الدين نتيجة لأمور قهرية كالتلف الحاصل في الممتلكات نتيجة أحداث سماوية ) « 5 » ( أو لدفع أرش الجنايات ) « 6 » ( أو لأحداث مشابهة ) « 7 » ( فإن أداءه يحسب من المؤنة . نعم إذا كانت الاستدانة لمئونة السنين الآتية فأداؤه ليس من المؤنة . م 1420 : إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة ) « 8 » ( أو استدان شيئا لإضافته إلى
هامش
( 1 ) فلو آجر بيته خمس سنوات فيستثني مئونة سنته مما قبضه ويستثني قيمة التعويض عن استهلاك البيت لمدة خمس سنين ، وهو ما يسمى بدل استهلاك ، وما يبقى من المبلغ عليه ان يخمسه . ( 2 ) مصرف الخمس ينقسم إلى قسمين : الأول سهم السادة والثاني سهم الامام وهما السهمان . ( 3 ) أي إن كان قد دفع خمسا عن سنة ماضية من أرباح السنة الحالية فعليه أن يحسب ما دفعه مع بقية أرباحه التي عليه ان يخرج خمسها في نهاية عامه . ( 4 ) فلا يحسب أداء الدين حينئذ من المئونة بل لا بد ان يكون الدين حاصلا في نفس السنة . ( 5 ) كالزلازل مثلا ، أو الفيضانات ، أو الصواعق المحرقة . ( 6 ) مر بيان المقصود من أرش الجناية في هامش المسألة 1405 . ( 7 ) كما لو تعرض لدمار نتيجة الحروب أو نتيجة نهب اللصوص . ( 8 ) أي اشتراه ديناً .