اما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ) « 1 » ( نعم إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب اخراج خمسه .
م 1416 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة ) « 2 » ( لبناء دار ، وفي الثانية خشبا ، وحديدا ، وفي الثالثة آجرا ) « 3 » ( مثلا وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان .
م 1417 : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ) « 4 » ( .
وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ) « 5 » ( وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة مثلا :
إذا كان له بستان يسوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار
وصرف منها في مئونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ) « 6 » ( فإذا فرضنا انه لا يسوى
هامش
( 1 ) أي في الربح الذي يحصل له في السنة التي يرغب فيها بالذهاب إلى الحج دون الربح السابق .
( 2 ) عرصة : قطعة أرض .
( 3 ) الآجر : حجارة من الطين تستعمل للبناء ، وينطبق على الاسمنت وأنواع الحجارة .
( 4 ) كما لو استلم ثلاثة آلاف دينار اجرة عمل لمدة ثلاث سنوات فإنه يحسب ألف دينار اجرة عمله في السنة الأولى من أرباحها ، ويحسب الألف الثاني للسنة الآتية ثمّ الثالث للسنة الثالثة .
( 5 ) أي بعد مئونة سنته التي قبض فيها الأجرة عن السنوات الآتية .
( 6 ) أي أنه ليس له مورد من بستانه خلال تسع سنوات آتية وبالتالي فلهذا قيمة مالية .