تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ) « 1 » ( كما أنه لو نقصت قيمته يجبر النقص من الربح ان كان النقصان في أثناء السنة . م 1414 : إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه ) « 2 » ( والأحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ) « 3 » ( . وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها ، وان كانت أقل منه ) « 4 » ( ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثمّ وفى من الربح لم يلزمه الا خمس قيمة العين آخر السنة ) « 5 » ( وان كان الأحوط - استحبابا - في الجميع ملاحظة الثمن . م 1415 : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ) « 6 » ( وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فان بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج والا فلا .
هامش
( 1 ) أي يجب الخمس في مقدار زيادة سعره عما كان قد اشتراه ، في حال زيادة السعر ، ويحسم مقدار النقص من أرباح سنته فيما لو انخفضت الأسعار في نفس السنة . ( 2 ) أي خمس الشيء الذي اشتراه . ( 3 ) أي يستحب له ان يدفع الخمس بلحاظ قيمة الشراء لا القيمة الفعلية النازلة . ( 4 ) أي أقل من قيمة شراءها . ( 5 ) أي أن الواجب هو ملاحظة القيمة الفعلية عند جردة حسابه السنوية ، عند رأس السنة . ( 6 ) أي ليس له ان يستثني مصاريف الحج بعد وجوبه من الخمس إذا لم يذهب فعلا لأداء الحج .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني