تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
نعم إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب ) « 1 » ( لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها . م 1410 : يجوز اخراج المؤنة من الربح ، وان كان له مال غير مال التجارة فلا يجب اخراجها من ذلك المال ولا التوزيع عليهما ) « 2 » ( . م 1411 : إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة والشعير والسمن والسكر وغيرها وجب عليه اخراج خمسه ) « 3 » ( ، اما المؤن التي احتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها ، فان خرجت بالاستغناء عن المؤنة عرفا وجب فيها الخمس ، وإن لم تخرج عن المؤنة عرفا فلا يجب فيها الخمس سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة وما لم تكن كذلك . م 1412 : إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك بل يستثنى قيمة الشراء ) « 4 » ( . م 1413 : ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء
هامش
( 1 ) أي كان عنده بعض الأشياء التي سبقت سنته الحالية واستعملها في هذه السنة فلا تعد من أرباح السنة الحالية . ( 2 ) أي لا يجب أن يصرف على نفسه من أمواله الأخرى أو ان يقسم المصروف بين الأرباح وتلك الأموال . ( 3 ) أي وجب اخراج خمس هذه الأشياء التي بقيت عنده في المنزل لحين موعد رأس سنته . ( 4 ) كما لو صرف مائة كيلو من الحنطة التي كان قد دفع خمسها وقد زادت قيمتها أثناء السنة فيخرج مما يستثنى من الخمس قيمتها الأصلية التي كان قد اشتراها وليس قيمتها عند صرفها .