تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
م 1406 : رأس السنة وقت ظهور ) « 1 » ( الربح ، ولجميع المستفاد سنة واحدة ) « 2 » ( فيجعل الانسان لنفسه رأس سنة ويحسب مجموع وارداته في آخر السنة حتى ولو كانت من أنواع مختلفة كالتجارة والإجارة والزراعة وغيرها ، ويخمس ما زاد على مئونته . م 1407 : يجب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصناعة أو الزراعة مطلقا ) « 3 » ( إلا إذا كان محتاجا إليه في حفظ مقامه وشأنه ، أو في إعاشة سنة بحيث إذا أدى خمسه لزم التنزل إلى كسب لا يفي بمئونته أو لا يليق بشأنه ) « 4 » ( . م 1408 : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من أرباح تلك السنة لا من أرباح سائر السنين السابقة ، والنقص الوارد على المصانع والسيارات وآلات المصانع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح يجبر من سنة الربح لا من أرباح السنين الآتية ) « 5 » ( . م 1409 : لا فرق في السنة ) « 6 » ( بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار والفراش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وان بقيت للسنين الآتية .
هامش
( 1 ) ظهور الربح : أي وقت حصول الربح ، وتحققه . ( 2 ) أي أن جميع ما يكسبه المكلف له سنة واحدة يحدد فيها موازنته السنوية . ( 3 ) أو المباني أو السيارات وغير ذلك مما يستعمل كرأس مال في عمله أو تجارته . ( 4 ) أي إذا كان رأس المال بحيث أنه إذا أدى خمسه لم تعد عائداته تكفي لمصاريف سنته اللائقة بشأنه الاجتماعي ، ولم يكن له مورد آخر لمئونته ففي هذه الحال لا يجب الخمس فيه . ( 5 ) فالنقص الحاصل في قيمة الآلات مثلا يتم التعويض عليه من أرباح نفس السنة لا غيرها . ( 6 ) أي في مصروف السنة الذي يستثى من الخمس .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 448 | السيد محمد صادق الروحاني