تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
من الباقي بالنسبة . م 1404 : المؤنة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مئونة تحصيل الربح ، ومئونة سنته حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية . م 1405 : المراد من مئونة تحصيل الربح كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح كأجرة الحمال والدلال ) « 1 » ( والكاتب والحارس والدكان وضرائب السلطان ) « 2 » ( وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثمّ يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيارات وآلات الصناعة والخياطة والزراعة وغير ذلك فان ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة ) « 3 » ( يتدارك ) « 4 » ( من الربح ، مثلا : إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤنة ) « 5 » ( . والمراد من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها : كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أو في ضيافة ضيوفه ، أو وفاء بالحقوق اللازمة له ، بنذر ، أو كفارة ، أو أداء دين ، أو أرش جناية ) « 6 » ( ، أو غرامة ما أتلفه عمدا ، أو خطأ ، أو فيما
هامش
( 1 ) الدلال : السمسار ، وهو من يجمع بين المتبايعين ، وسيط البيع ، البائع بالمزاد العلني . ( 2 ) هي الضرائب التي تفرضها الحكومات في زماننا على المبيعات وغيرها . ( 3 ) أي ما ينقص من قيمتها نتيجة استعمالها لمدة سنة . ( 4 ) أي يتم تعويض النقص الحاصل في قيمتها خلال سنة من أرباح نفس السنة . ( 5 ) أي أنه يستثني مبلغ مائتي دينار دون ان يخمسها وتحسب مما صرفه وهي فرق السعر . ( 6 ) أرش الجناية : هو بدل مالي يدفع للتعويض عن جناية جرح الآخرين .