خمسه إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث أو مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنة السابقة أو مالا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه ) « 1 » ( وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مئونة السنة ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر والسعف ) « 2 » ( والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل ) « 3 » ( أيضا على ما عرفت .
وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية وان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) « 4 » ( ( الذي ينبت فيقلعه ويغرسه وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل ) « 5 » ( وغيره إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته بعد
استثناء مئونة سنته ) « 6 » ( .
م 1403 : إذا اشترى عينا ) « 7 » ( للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثمّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة ، بل إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه أداء الخمس
هامش
( 1 ) أي خمس أرباح السنة السابقة التي وجب فيها الخمس ولم يدفعه .
( 2 ) السعف : هي أغصان النخل قبل إزالة الورق منها .
( 3 ) النماء المتصل : الزيادة الداخلة في الشيء ، كالزيادة في الحجم ، أو في الطول أو في العرض .
( 4 ) التال : ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض فيغرس .
( 5 ) الفسيل جمع فسيلة وهي ما يفصل من النبات أو الشجر ويغرس في مكان آخر ، الشتلة .
( 6 ) سيأتي التفصيل في مئونة السنة في المسألة 1405 .
( 7 ) عينا : أي شيئا ما .