تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
م 1397 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف ) « 1 » ( لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته وحينئذ ان عرف قدره دفعه إلى مستحقه وان تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط استحبابا - دفع الأكثر .

السابع : ما يفضل عن مئونة سنته

م 1398 : يجب الخمس في كل ما يفضل عن مئونة السنة ) « 2 » ( له ولعياله من فوائد ) « 3 » ( الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات . ويتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص ) « 4 » ( أو العام ) « 5 » ( والميراث الذي لا يحتسب ) « 6 » ( ، والمهر ، وعوض الخلع ) « 7 » ( .
هامش
( 1 ) بمعنى أنه تصرف فيه ولم يعد موجودا . ( 2 ) مئونة السنة : كل ما يصرفه الانسان في سنته في معاش نفسه وعياله ، على النحو اللائق بحاله ، وكذلك في ما يحتاجه ويحتاجونه . ويدخل فيها كل الالتزامات المالية من نذر ، وكفارات ، وديات ، وعوض الجنايات والغرامات ، كما يدخل فيها نفقات ومصاريف الضيافة والهدايا والجوائز والتبرعات . ( 3 ) أي من نتاج هذه الأشياء وأرباحها . ( 4 ) نماء الوقف الخاص : أي الواردات من هذا الوقف كالوقف الخاص على الأولاد . ( 5 ) الوقف العام : كالوقف للأمور الخيرية ، أو على العناوين العامة كالفقراء والعلماء ونحوهم . ( 6 ) الميراث الذي لا يحتسب : هو الإرث الذي يصل من أحد الأنسباء البعيدين على نحو لم يكن متوقع أن يصل هذا الميراث منهم . ( 7 ) الخلع : هو الطلاق مقابل فدية تدفعها المرأة الكارهة لزوجها ، وما تدفعه يسمى العوض .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 443 | السيد محمد صادق الروحاني