تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
م 1399 : يتعلق الخمس بما زاد عن مئونته ) « 1 » ( مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم أو نحوها . م 1400 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ، أو تعلق بها وقد أداه فنمت ) « 2 » ( ، وزادت زيادة منفصلة ) « 3 » ( ، كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل ) « 4 » ( - عرفا فيجب الخمس في الزيادة ، ويجب أيضا في الزيادة المتصلة أيضا كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا ) « 5 » ( . وكذا إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية فيجب الخمس في الزيادة إذا أمكن بيع العين وأخذ قيمتها ) « 6 » ( . م 1401 : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي بعد مئونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال ) « 7 » ( المتولدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه . م 1402 : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج
هامش
( 1 ) أي ما زاد على مئونة المكلف . ( 2 ) أي أنه دفع الخمس ثمّ نمت : أي زادت . ( 3 ) الزيادة المنفصلة : هي الزيادة التي تنفصل عن أصلها . ( 4 ) كالصوف قبل ان يجز أو الثمر قبل قطفه ، فهذه زيادة بحكم المنفصلة عن الأصل . ( 5 ) أي أن الناس يرون فرقا في سعر الشجرة عندما تكون صغيرة وبعد أن تكبر . ( 6 ) أي أنه إن كان قد خمس شيئا ثمّ زادت قيمته فيجب الخمس في الزيادة مع امكان البيع . ( 7 ) مر بيان معنى السخال في هامش المسألة 1268 .