تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
م 1394 : إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر من الخمس فيكفي في حلية المال ما أخرجه من خمس ) « 1 » ( ، ولا يجب عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام . م 1395 : إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة ) « 2 » ( . م 1396 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل ) « 3 » ( خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثمّ تخميس الباقي ) « 4 » ( فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا . ولكن يكفي استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ) « 5 » ( ثمّ تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال ان خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين ان يكون أقل من الخمس أو أكثر منه فيجزيه ان يستثني ) « 6 » ( عشرة دنانير خمس الخمسين ثمّ يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا .
هامش
( 1 ) من خمس المال المخلوط بالحرام . ( 2 ) التي مر بيانها في المسائل السابقة . ( 3 ) خمس التحليل هو الذي يدفع كي يصبح المال المختلط بالحرام حلالا . ( 4 ) أي تخميس الباقي مما يبقى بعد اخراج الخمس الأول . ( 5 ) أي ما يعلم بأنه حلال قبل ان يختلط بالحرام . ( 6 ) أي يستثني خمس المال الحلال قبل ان يخمس المال للتحليل .