تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
عليه ) « 1 » ( ، أو ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وان اشترط ان يدفع الخمس عنه ) « 2 » ( صح الشرط ولكن لا يسقط الخمس الا بالدفع .

السادس : المال المخلوط بالحرام

م 1390 : يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام ) « 3 » ( إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، وان علم المقدار ) « 4 » ( ولم يعلم المالك تصدق به ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر منه ، ويجب ان يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وان علم المالك وجهل المقدار تراضيا ) « 5 » ( بالصلح وان لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل اليه ان رضي بالتعيين ) « 6 » ( والا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى وحينئذ ان رضي بالتعيين فهو والا أجبره الحاكم عليه ، وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما ) « 7 » ( . م 1391 : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ) « 8 » ( فعليه التخلص منه إن كان المال بيده وكانت يده عدوانية ) « 9 » ( ، وأما ان
هامش
( 1 ) أي أن يكون الخمس على المسلم . ( 2 ) أي أن يدفع المسلم الخمس نيابة عن الذمي . ( 3 ) كما لو علم المكلف أن بعض أمواله لم يحصل عليها بطريقة شرعية ، وأراد أن يخلص ذمته . ( 4 ) أي إن علم مقدار المال الحرام ولم يعلم صاحبه . ( 5 ) أي علم أن المال في ذمته لفلان ولكن لم يعلم مقداره فيتصالح مع صاحب المال . ( 6 ) أي بتعيين المكلف لمقدار المال الذي يعلم بانشغال ذمته به . ( 7 ) أي بين صاحب المال الأصلي والمكلف الذي يريد ان يعيد الحق لصاحبه . ( 8 ) أي أن الحق الذي يعرف مقداره هو لفلان أو فلان أو فلان مثلا . ( 9 ) أي إن استيلاؤه على المال بالتسلط والاعتداء ، وليس عن طريق الخطأ مثلا .