عليه ) « 1 » ( ، أو ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وان اشترط ان يدفع الخمس عنه ) « 2 » ( صح الشرط ولكن لا يسقط الخمس الا بالدفع .
السادس : المال المخلوط بالحرام
م 1390 : يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام ) « 3 » ( إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، وان علم المقدار ) « 4 » ( ولم يعلم المالك تصدق به ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر
منه ، ويجب ان يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وان علم المالك وجهل المقدار تراضيا ) « 5 » ( بالصلح وان لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل اليه ان رضي بالتعيين ) « 6 » ( والا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى وحينئذ ان رضي بالتعيين فهو والا أجبره الحاكم عليه ، وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه ويكون التعيين بالتراضي بينهما ) « 7 » ( .
م 1391 : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ) « 8 » ( فعليه التخلص منه إن كان المال بيده وكانت يده عدوانية ) « 9 » ( ، وأما ان
هامش
( 1 ) أي أن يكون الخمس على المسلم .
( 2 ) أي أن يدفع المسلم الخمس نيابة عن الذمي .
( 3 ) كما لو علم المكلف أن بعض أمواله لم يحصل عليها بطريقة شرعية ، وأراد أن يخلص ذمته .
( 4 ) أي إن علم مقدار المال الحرام ولم يعلم صاحبه .
( 5 ) أي علم أن المال في ذمته لفلان ولكن لم يعلم مقداره فيتصالح مع صاحب المال .
( 6 ) أي بتعيين المكلف لمقدار المال الذي يعلم بانشغال ذمته به .
( 7 ) أي بين صاحب المال الأصلي والمكلف الذي يريد ان يعيد الحق لصاحبه .
( 8 ) أي أن الحق الذي يعرف مقداره هو لفلان أو فلان أو فلان مثلا .
( 9 ) أي إن استيلاؤه على المال بالتسلط والاعتداء ، وليس عن طريق الخطأ مثلا .