بالشراء ولا يجري في سائر المعاوضات ) « 1 » ( أو في الانتقال المجاني ) « 2 » ( .
م 1387 : إذا اشترى ) « 3 » ( الأرض ثمّ اسلم سقط الخمس ، وكذا إذا باعها لمسلم ثمّ اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ) « 4 » ( فإن كان الخمس الأول دفعه من العين ) « 5 » ( كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وان كان دفعه من غير العين ) « 6 » ( كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري ) « 7 » ( من
الشيعة جاز له التصرف فيها من دون اخراج الخمس .
م 1388 : يتعلق الخمس برقبة ) « 8 » ( الأرض المشتراة ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ) « 9 » ( ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء فان اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وان اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك ) « 10 » ( .
م 1389 : إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع ان يكون الخمس
هامش
( 1 ) فيما لو كان انتقال الأرض إلى الذمي بمعاملة أخرى غير البيع كالمبادلة .
( 2 ) كالهدية والهبة .
( 3 ) الذمي ، وهو من ورد بيانه في الهامش الأول من المسألة السابقة .
( 4 ) أي كان الذمي قد اشترى الأرض أولا ثمّ باعها لمسلم ثمّ اشتراها ثانية .
( 5 ) أي أن ما دفعه هو خمس مساحة الأرض وليس قيمة هذا الخمس .
( 6 ) كما لو دفع قيمة الخمس نقدا ولم يدفعه أرضا .
( 7 ) أي إذا اشترى المسلم الشيعي الأرض من الذمي فلا يجب الخمس لمجرد الشراء .
( 8 ) رقبة الأرض : أي نفس الأرض .
( 9 ) أي أن الذمي لا يلزم بدفع الخمس أرضا أو نقدا بل يقبل منه ما يدفعه باختياره .
( 10 ) أي أن تحديد قيمة الأرض يتحدد بحسب قيمة الأرض الفعلية مع مراعاة خصائص الاتفاق .