وغيره لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
م 1382 : يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ قيمته دينارا ) « 1 » ( .
م 1383 : إذا أخرج بآلة من دون غوص فلا يجري حكم الغوص عليه .
م 1384 : ليس للأنهار العظيمة حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ) « 2 » ( .
م 1385 : يجب الخمس في العنبر ) « 3 » ( سواء أخرج بالغوص أو أخذ من وجه
الماء ، أو من الشاطئ ، ولا يعتبر فيه النصاب .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
م 1386 : مما يجب فيه الخمس أيضا الأرض التي اشتراها الذمي ) « 4 » ( من المسلم فإنه يجب فيها الخمس ، ولا فرق بين الأرض الخالية وارض الزرع وارض الدار وغيرها ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ) « 5 » ( أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، ويختص الحكم
هامش
( 1 ) يقصد به الدينار الشرعي وقد مر بيان التفصيل في المسألة 1270 .
( 2 ) أي أن حكم الخمس في المستخرج بالغوص مختص بما يتم اخراجه من البحار دون الأنهار .
( 3 ) العنبر : طيب معروف عند بائعي العطور يستخرج من البحر ، فقيل إنه سمكة بحرية يؤخذ الطيب من جلدها . وقيل إنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دواب البحر لدسومته ثمّ يخرجه فيطفو على وجه الماء فيؤخذ ويستخدم كنوع من أنواع العطور .
( 4 ) الذمي : من له كتاب سماوي كاليهود والنصارى ، أو شبه كتاب كالمجوس ، وقبل بشروط الذمة مع المسلمين والتزم بها .
( 5 ) الحمام : مكان عام كان منتشرا في العصور السابقة يستحم فيه الناس بالأجرة .