تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
المتقدمة ) « 1 » ( . وان ملكها بالشراء ونحوه فعليه ان يعرفه ) « 2 » ( المالك السابق واحدا أم متعددا ، فان عرفه دفعه اليه ، والا عرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود ، أو قديم ، والا جرت عليه الاحكام المتقدمة ) « 3 » ( ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها فإنه يعرفه المالك فان عرفه دفعه اليه والا فعليه ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه وهكذا فإن لم يعرفه أحد فهو لواجده الا ان يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم . م 1380 : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ولم يحتمل كونه للبائع ) « 4 » ( فهو له من دون تعريف . ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .

الرابع : ما اخرج من البحر بالغوص

م 1381 : يجب الخمس فيما أخرج من البحر بالغوص ) « 5 » ( من الجوهر ) « 6 » (
هامش
( 1 ) في المسألة السابقة . ( 2 ) أي كان تملكه للأرض بواسطة الشراء ، وليس بواسطة الاحياء . ( 3 ) في المسألة السابقة . ( 4 ) أي لم يحتمل بأن يكون المال هو لبائع السمكة . ( 5 ) الغوص : النزول إلى قاع البحر لاستخراج اللؤلؤ وغيره . ( 6 ) أي الجواهر المستخرجة من البحار كاللؤلؤ والمرجان .