تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
م 1376 : يعتبر في جواز تملك الكنز ان لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام مواتا كان حال الفتح ، أم عامرة أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه اثر الاسلام ) « 1 » ( أم لم يكن . م 1377 : يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب وهو عشرون دينارا في الذهب ومائتا درهم في الفضة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ) « 2 » ( . م 1378 : حكم بلوغ النصاب في الكنز قبل استثناء المؤنة ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن ) « 3 » ( ، وان علم أنه لمسلم فإن كان موجودا وعرفه دفعه اليه ، وان جهله وجب عليه التعريف ، فإن لم يعرف المالك ، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه ، وإذا كان المسلم قديما ) « 4 » ( فالواجد يملكه وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - اجراء حكم ميراث من لا وارث له ) « 5 » ( عليه . م 1379 : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فان ملكها بالاحياء ) « 6 » ( كان الكنز له وعليه الخمس الا ان يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الاحكام
هامش
( 1 ) أي إن كان في الكنز ما يدل على أنه كان لمسلمين . ( 2 ) المئونة هنا هي الكلفة التي يصرفها الشخص في استخراج الكنز . ( 3 ) في المسألة 1372 . ( 4 ) أي أن الكنز لمسلم مات منذ زمن وليس حيا . ( 5 ) فينتقل المال للإمام ( ع ) لأنه وارث من لا وارث له ، وفي زماننا ينتقل للحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط . ( 6 ) أي أن الأرض كانت متروكة ومهملة وغير منتجة فقام باستصلاحها سواء كان الاستصلاح بالزراعة أو البناء أو غير ذلك مما حولها إلى ارض حية .