تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
م 1373 : لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه النصاب وهو قيمة عشرين دينارا بل يجب الخمس فيه ولو كان أقل من دينار ، سواء أخرجه فرد أو اشترك فيه جماعة . م 1374 : المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها ملك لمالكها ) « 1 » ( ، وان اخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض وعليه ) « 2 » ( الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة ) « 3 » ( التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج إذا اخرجه بإذن ولي المسلمين ) « 4 » ( وفيه الخمس ، وما كان في الأرض الموات ) « 5 » ( حال الفتح يملكه المخرج ان كان شيعيا وفيه الخمس .

الثالث : الكنز

م 1375 : يجب الخمس أيضا في الكنز وهو المال المذخور ) « 6 » ( في موضع ، أرضا كان أم جدارا أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين وأما في غيرهما فلا يجب الخمس من جهة كونه كنزا ) « 7 » ( .
هامش
( 1 ) أي لمالك الأرض . ( 2 ) أي على مالك الأرض بعد أن يستلمه ممن أخرجه . ( 3 ) وهي الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم ( ع ) . ( 4 ) المعنى الحقيقي لولي المسلمين هو الإمام المعصوم ، وتطلق في زمان الغيبة على من يتصدى لشؤون الناس من الفقهاء المعتبرين . ( 5 ) الأرض الموات هي التي كانت عامرة ثمّ أصابها الخراب . ( 6 ) المال المذخور : أي المال المخبأ في الأرض ولا يعرف من خبأه . ( 7 ) أي يجب فيه الخمس بعنوان كونه فائدة لا كنزا .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 435 | السيد محمد صادق الروحاني