وجب ردها على مالكها ، اما إذا كان في أيديهم مال للحربي ) « 1 » ( بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
م 1371 : يجوز أخذ مال الناصب ) « 2 » ( أينما وجد ويجب فيه الخمس من باب الغنيمة لا من باب الفائدة .
الثاني : المعدن
م 1372 : يجب الخمس في المعدن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج ) « 3 » ( والياقوت والكحل والملح والقير ) « 4 » ( والنفط والكبريت ونحوها ، وأما مثل الجص والنورة ) « 5 » ( وحجر الرحى ) « 6 » ( وطين الغسل ) « 7 » ( ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به ، فيجب الخمس فيها من جهة الفائدة ، وإن كان الأحوط استحبابا إخراج الخمس منها بعنوان المعدن ، ولا فرق في المعدن بين ان يكون في ارض مباحة ) « 8 » ( أو مملوكة .
هامش
( 1 ) الحربي : من لا كتاب له ولا شبهة كتاب من أصناف الكفار ، وهو الكافر الذي ينتسب إلى دولة محاربة للمسلمين .
( 2 ) الناصبي : من نصب العداوة لأهل البيت . أو من يتدين ببغض الإمام علي ( ع ) خاصة وأهل بيته عامة .
( 3 ) يسمى في زماننا : الفيروز ، وهو حجر ازرق يستخرج من أماكن خاصة مثل نيشابور وغيرها .
( 4 ) القير : مادة سوداء يطلى بها وهي الزفت ، ويستعمل في الشوارع العامة .
( 5 ) النورة : الاسمنت الأبيض ، وهو حجر الكلس ومر مفصلا في هامش المسألة 396 .
( 6 ) حجر الرحى : أي حجر الطاحونة ، أو الجاروشة .
( 7 ) مما كان يستعمل في تنظيف الثياب أو الأواني .
( 8 ) أي ليست مملوكة لأحد .