تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وجب ردها على مالكها ، اما إذا كان في أيديهم مال للحربي ) « 1 » ( بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . م 1371 : يجوز أخذ مال الناصب ) « 2 » ( أينما وجد ويجب فيه الخمس من باب الغنيمة لا من باب الفائدة .

الثاني : المعدن

م 1372 : يجب الخمس في المعدن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج ) « 3 » ( والياقوت والكحل والملح والقير ) « 4 » ( والنفط والكبريت ونحوها ، وأما مثل الجص والنورة ) « 5 » ( وحجر الرحى ) « 6 » ( وطين الغسل ) « 7 » ( ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به ، فيجب الخمس فيها من جهة الفائدة ، وإن كان الأحوط استحبابا إخراج الخمس منها بعنوان المعدن ، ولا فرق في المعدن بين ان يكون في ارض مباحة ) « 8 » ( أو مملوكة .
هامش
( 1 ) الحربي : من لا كتاب له ولا شبهة كتاب من أصناف الكفار ، وهو الكافر الذي ينتسب إلى دولة محاربة للمسلمين . ( 2 ) الناصبي : من نصب العداوة لأهل البيت . أو من يتدين ببغض الإمام علي ( ع ) خاصة وأهل بيته عامة . ( 3 ) يسمى في زماننا : الفيروز ، وهو حجر ازرق يستخرج من أماكن خاصة مثل نيشابور وغيرها . ( 4 ) القير : مادة سوداء يطلى بها وهي الزفت ، ويستعمل في الشوارع العامة . ( 5 ) النورة : الاسمنت الأبيض ، وهو حجر الكلس ومر مفصلا في هامش المسألة 396 . ( 6 ) حجر الرحى : أي حجر الطاحونة ، أو الجاروشة . ( 7 ) مما كان يستعمل في تنظيف الثياب أو الأواني . ( 8 ) أي ليست مملوكة لأحد .