تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

المبحث الأول : فيما يجب فيه الخمس

م 1367 : يجب الخمس ) « 1 » ( في سبع أمور ) « 2 » ( وهي : الغنائم ) « 3 » ( ، والمعدن ، والكنز ، وما أخرج من البحر بالغوص ، والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، والمال المخلوط بالحرام ، وما يفضل عن مئونة السنة .

الأول : الغنائم

م 1368 : يجب الخمس في الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الامام ) « 4 » ( ) ع ) بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين . م 1369 : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ) « 5 » ( أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة ) « 6 » ( فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . م 1370 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح نعم يعتبر ان لا تكون غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال ) « 7 » ( والا
هامش
( 1 ) الخمس هو حق شرعي في أموال المكلف أوجبه الله تعالى في كتابه الكريم ، بمقدار عشرين في المائة من فائض الأرباح ويجب دفعه سنويا وفق تفصيلات معينة سنبحثها في هذا القسم . ( 2 ) أي أن العناوين الأساسية لما يجب فيه الخمس هي سبعة أشياء وهي التي سيرد بيانها . ( 3 ) يقصد بالغنائم هنا ما يؤخذ بالقتال مع الكفار . ( 4 ) أي الامام المعصوم ، وهم اثنا عشر اماما أولهم علي بن أبي طالب وأخرهم المهدي المنتظر . ( 5 ) أي عن طريق الخدعة وليس عن طريق الحرب . ( 6 ) بأن يدعي بعض المسلمين ملكيته على نحو غير صحيح ، ويستولي عليه . ( 7 ) كالكتابي أو الكافر غير الحربي ، فإن مال هؤلاء محترم ولا يجوز الاستيلاء عليه .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني