فعلى من عال بهم ) « 1 » ( وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .
م 1353 : إذا كان شخص عيالا لاثنين ) « 2 » ( وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ومع فقر أحدهما تسقط عنه ) « 3 » ( ولا تسقط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع الشرائط .
م 1354 : الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة ) « 4 » ( كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والاقط ) « 5 » ( واللبن ونحوها .
والأحوط استحبابا - الاقتصار على الأربعة ) « 6 » ( إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثمّ الزبيب ، والأحوط - وجوبا - ان يكون صحيحا ) « 7 » ( ويجزي دفع القيمة من النقدين ) « 8 » ( وما بحكمهما من الأثمان ) « 9 » ( والمدار قيمة
هامش
( 1 ) أي تجب فطرتهم على المسؤول عن عيالتهم .
( 2 ) أي إن كانت نفقة الشخص واجبة على اثنين .
( 3 ) أي تسقط عن الفقير وهو أحدهما في المثال .
( 4 ) أي مما يصلح أن يكون قوتا وغذاء لعامة الناس لا لخصوص المستلم .
( 5 ) الاقط : بسكون القاف مع فتح الهمزة ، أو ضمها وكسرها ، أو كسر القاف مع فتح الهمزة ، نوع من الجبن يعمل من لبن الإبل المخيض . الواحدة إقطة .
( 6 ) يقصد بالأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
( 7 ) أي أن الأحوط هو في أن لا يكون مطحونا أو مجروشا ، بل لا يزال حبا كما هو .
( 8 ) مر ان المقصود من النقدين هو العملة المسكوكة من الذهب والفضة ، ولكنها غير مستعملة في زماننا على نحو النقد .
( 9 ) أي يتم تقدير الثمن بحسب العملة المستعملة حاليا أو بما يقابل قيمتها من مواد أخرى .