تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
م 1348 : إذا اسلم الكافر بعد الهلال ) « 1 » ( سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات . م 1349 : يجب على من جمع الشرائط ) « 2 » ( ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ، ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده ) « 3 » ( على الأحوط استحبابا . ولا فرق في الضيف بين المدعو والنازل بنفسه . م 1350 : إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته ) « 4 » ( لم يكف ذلك في صدق كونه عياله فيعتبر في العيال نوع من التابعية . م 1351 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وان كان الأحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه ، غفلة أو نسيانا ، ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب ) « 5 » ( . م 1352 : إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا ، أو تزوج امرأة فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم والا
هامش
( 1 ) أي بعد ظهور هلال شهر شوال . ( 2 ) أي من اجتمعت عنده شرائط وجوب زكاة الفطرة . ( 3 ) أي إذا نزل الضيف عنده بعد ظهور هلال شوال فيستحب حينئذ اخراج الزكاة عنه . ( 4 ) أي إن كان قد تبرع لشخص بما يكفيه مئونته فلا يكفي هذا ليكون من عياله . ( 5 ) أي إذا لم تتوفر شرائط وجوب زكاة الفطرة على المعيل وتوفرت في العيال وجبت عليهم .