وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته ) « 1 » ( .
م 1342 : الأحوط وجوبا في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب ) « 2 » ( ، وأما في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار فالأحوط استحبابا عدم النقصان .
م 1343 : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
م 1344 : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ومن لا يسأل ) « 3 » ( على من يسأل وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ) « 4 » ( وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح .
م 1345 : يكره لرب المال طلب تملك ما اخرجه في الصدقة ) « 5 » ( الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره .
هامش
( 1 ) أي إن كان الوارث ممن يجب على الميت الانفاق عليه .
( 2 ) أي أن النصاب الأول من الفضة لا بد من اعطاءه لشخص واحد لا توزيعه .
( 3 ) أي يقدم من لا يطلب المساعدة أو الزكاة على غيره ممن يطلبها ، وهم ممن تشير إليهم الآية الكريمةلِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاًالبقرة : 273 .
( 4 ) أهل التجمل : إجمالا ، هم من أجملوا في الطلب ، أي اعتدلوا ولم يلحوا ، وتفصيلا ، هم المحتاجون الذين لا يسألون زيادة في أرزاقهم .
( 5 ) أي أن يشتري صاحب الزكاة من الفقير ما أعطاه إياه زكاة أو صدقة وغيرها .