تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وقت الأداء ، لا الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف ) « 1 » ( . م 1355 : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال وبحسب المن الشاهي وهو الف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من الا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ) « 2 » ( . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ) « 3 » ( كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ) « 4 » ( ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ) « 5 » ( ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

فصل : في إخراج زكاة الفطرة

م 1356 : وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد والأحوط - استحبابا - اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وان لم يصلها امتد الوقت إلى غروب الشمس ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة
هامش
( 1 ) فلو كان المكلف في بلد ودفعها في بلد آخر فتلحظ القيمة حين الدفع في بلد الدفع . ( 2 ) وبشكل دقيق يبلغ الصاع 2987 غرام . ( 3 ) فلو كانت قيمة نصف صاع من التمر الجيد أكثر من قيمة صاع من غيره فلا يصح ذلك . ( 4 ) بأن يعطي مثلا كيلو من الحنطة وكيلوين من التمر ، فلا يصح ذلك أيضا . ( 5 ) فيمكن ان يخرج عن نفسه حنطة وعن عياله تمرا ، أو عن نفسه قيمة التمر وعنهم غيره .