الأموال ) « 1 » ( فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
م 1357 : يجوز تقديمها في شهر رمضان وان كان الأحوط استحبابا - التقديم بعنوان القرض ) « 2 » ( .
م 1358 : يجوز عزلها في مال مخصوص ) « 3 » ( من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ) « 4 » ( وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوبا .
م 1359 : إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها ، وان اخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع امكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال ) « 5 » ( .
م 1360 : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ) « 6 » ( مع عدم المستحق اما مع وجوده فلا ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
فصل : في مصرف زكاة الفطرة
م 1361 : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية التي مر بيانها في المسألة 1297 على الشرائط المتقدمة في المسألة 1316 .
هامش
( 1 ) مر تفصيله في المسألة 1293 .
( 2 ) أي تدفع الزكاة في شهر رمضان للفقير بعنوان قرض وينوي استيفاءه يوم العيد .
( 3 ) بأن يعين مقدارا من الحنطة ويضعه جانبا لحين دفعه ، أو عزل القيمة المالية من بين أمواله .
( 4 ) الإشاعة : كما مر بيانها بمعنى الشراكة في هامش المسألة 1292 .
( 5 ) في المسألة 1293 .
( 6 ) بلد التكليف هو البلد الذي يكون المكلف مقيما فيه ليلة عيد الفطر .