تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
م 1362 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ) « 1 » ( وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ) « 2 » ( فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . م 1363 : يجوز اعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف ) « 3 » ( عند عدم القدرة على المؤمن . م 1364 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . م 1365 : لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا . م 1366 : يستحب تقديم الارحام ثمّ الجيران وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل . والله سبحانه اعلم . والحمد لله رب العالمين
هامش
( 1 ) أي لا يجوز للهاشمي وهو من ينتسب لهاشم جد النبي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي . ( 2 ) المعيل : هو من عليه التكليف ( صاحب الأسرة عادة ) ، والعيال هم أفراد الأسرة . ( 3 ) يقصد بأهل الخلاف ما مر بيانه في المسألة 808 ، وأما المستضعف منهم فهو من لا يوالي الحق ولا يعاديه ، مثل بعض العامة الذين لا يحبون أهل البيت ولا يعادونهم . أو من لا يميز الحق من غيره ولا يهتدي إلى اختلاف المذاهب .