م 1362 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ) « 1 » ( وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ) « 2 » ( فلو كان العيال هاشميا
دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
م 1363 : يجوز اعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف ) « 3 » ( عند عدم القدرة على المؤمن .
م 1364 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
م 1365 : لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا .
م 1366 : يستحب تقديم الارحام ثمّ الجيران وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل .
والله سبحانه اعلم .
والحمد لله رب العالمين
هامش
( 1 ) أي لا يجوز للهاشمي وهو من ينتسب لهاشم جد النبي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي .
( 2 ) المعيل : هو من عليه التكليف ( صاحب الأسرة عادة ) ، والعيال هم أفراد الأسرة .
( 3 ) يقصد بأهل الخلاف ما مر بيانه في المسألة 808 ، وأما المستضعف منهم فهو من لا يوالي الحق ولا يعاديه ، مثل بعض العامة الذين لا يحبون أهل البيت ولا يعادونهم . أو من لا يميز الحق من غيره ولا يهتدي إلى اختلاف المذاهب .