تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

المقصد الرابع زكاة الفطرة

م 1346 : يشترط في وجوب زكاة الفطرة ) « 1 » ( البلوغ والعقل والحرية في غير المكاتب ) « 2 » ( وأما فيه فتجب ، ويشترط الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة كما تقدم في زكاة الأموال وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال والأحوط عدم الاشتراط . والظاهر أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب فإذا فقد بعضها ) « 3 » ( قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب . م 1347 : يستحب للفقير اخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده الا صاع ) « 4 » ( تصدق به على بعض عياله ) « 5 » ( ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون ان يأخذه الولي لنفسه ويؤديه عنهما ) « 6 » ( .
هامش
( 1 ) زكاة الفطر : هي الزكاة التي يخرجها الصائم عن نفسه وعن من يعولهم ليلة عيد الفطر المبارك . ( 2 ) مر بيان المكاتب في هامش المسألة 1310 . ( 3 ) أي إن فقد بعض شروط وجوب الزكاة . ( 4 ) الصاع : هو حوالي 3 كيلوغرام . ( 5 ) بأن يعطي الزكاة لأحد أولاده مثلا ثمّ يعطيه ابنه لأخيه وهكذا إلى أن تمر على الجميع . ( 6 ) أي بعد ان يدور الصاع عليهم يؤديه في النهاية نيابة عن الصغير أو المجنون .