القابض ، وجب الدفع ثانيا ) « 1 » ( وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة ) « 2 » ( زكاة ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .
م 1338 : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير .
م 1339 : يجوز للفقير ان يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ) « 3 » ( وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده .
م 1340 : لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ) « 4 » ( وان كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم أيضا إذا كان طلبه على نحو الحكم ) « 5 » ( دون الفتوى ) « 6 » ( والا ) « 7 » ( لم يجب الا على مقلديه .
م 1341 : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا ) « 8 » ( جاز للوصي احتسابها عليه
هامش
( 1 ) أي إن كانت الزكاة قد تلفت بمعنى انها استهلكت مع عدم تحمل المستلم لها مسؤولية ارجاع البدل عنها ، فعلى المكلف دفع الزكاة ثانية لأن ذمته لم تبرأ بدفعه لها في المرة الأولى .
( 2 ) أي إن كان تلف الزكاة مع ضمان المستلم فيمكن اعتبار المطلوب استرداده زكاة .
( 3 ) أي دون ان يحدد شخصا معينا يستلم منه الزكاة نيابة عنه .
( 4 ) زمن الغيبة : هو زماننا الذي غاب فيه ولي الله الأعظم ، إمام الزمان ( عج ) عن انظارنا .
( 5 ) الحكم : هو امر يصدر من الفقيه الجامع لشرائط الحكم ويكون ملزما لمقلديه وغير مقلديه .
( 6 ) الفتوى : هي بيان لحكم شرعي يصدر من الفقيه يلزم مقلديه فقط .
( 7 ) أي إذا لم يكن طلب الزكاة من الفقيه على نحو الحكم .
( 8 ) أي إذا كان الوارث مستحقا للزكاة أو الخمس أو سائر الحقوق .