تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
القابض ، وجب الدفع ثانيا ) « 1 » ( وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة ) « 2 » ( زكاة ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير . م 1338 : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير . م 1339 : يجوز للفقير ان يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ) « 3 » ( وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده . م 1340 : لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ) « 4 » ( وان كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم أيضا إذا كان طلبه على نحو الحكم ) « 5 » ( دون الفتوى ) « 6 » ( والا ) « 7 » ( لم يجب الا على مقلديه . م 1341 : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا ) « 8 » ( جاز للوصي احتسابها عليه
هامش
( 1 ) أي إن كانت الزكاة قد تلفت بمعنى انها استهلكت مع عدم تحمل المستلم لها مسؤولية ارجاع البدل عنها ، فعلى المكلف دفع الزكاة ثانية لأن ذمته لم تبرأ بدفعه لها في المرة الأولى . ( 2 ) أي إن كان تلف الزكاة مع ضمان المستلم فيمكن اعتبار المطلوب استرداده زكاة . ( 3 ) أي دون ان يحدد شخصا معينا يستلم منه الزكاة نيابة عنه . ( 4 ) زمن الغيبة : هو زماننا الذي غاب فيه ولي الله الأعظم ، إمام الزمان ( عج ) عن انظارنا . ( 5 ) الحكم : هو امر يصدر من الفقيه الجامع لشرائط الحكم ويكون ملزما لمقلديه وغير مقلديه . ( 6 ) الفتوى : هي بيان لحكم شرعي يصدر من الفقيه يلزم مقلديه فقط . ( 7 ) أي إذا لم يكن طلب الزكاة من الفقيه على نحو الحكم . ( 8 ) أي إذا كان الوارث مستحقا للزكاة أو الخمس أو سائر الحقوق .