تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
المالك ، وان تلفت بعد بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق . م 1335 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ) « 1 » ( نعم يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة ) « 2 » ( أو منفصلة ) « 3 » ( فهي له لا للمالك وكذلك النقص عليه إذا نقص . م 1336 : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء فان رجع على المالك رجع هو على المتلف وان رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك . م 1337 : دفع الزكاة من العبادات فلا يصح الا مع نية القربة والتعيين ) « 4 » ( وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ) « 5 » ( وتجوز النية ما دامت العين موجودة ) « 6 » ( فان تلفت بلا ضمان
هامش
( 1 ) أي قبل اكتمال شرائط وجوب الزكاة . ( 2 ) كما لو زاد وزن الشاة وارتفعت قيمتها . ( 3 ) كما لو خلفت الشاة مثلا . ( 4 ) أي تعيين ما يريد دفعه من أنه زكاة . ( 5 ) أي لو دفع الزكاة لمستحقها دون ان ينوي القربة إلى الله تعالى بدفعه الزكاة بقيت على ملكه . ( 6 ) أي يصح أن تكون النية متأخرة عن الدفع مع بقاء عين الزكاة موجودا عند المستحق .