تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
م 1330 : يثبت كونه هاشميا بالعلم والبينة ) « 1 » ( وبالشياع ) « 2 » ( الموجب للاطمئنان ) « 3 » ( ولا يكفي مجرد الدعوى الا إذا كان ثقة ، وإذا لم يثبت كونه هاشميا فيجوز دفع الزكاة اليه وتبرأ ذمة المالك بذلك .

فصل : في بقية احكام الزكاة

م 1331 : لا يجب البسط ) « 4 » ( على الأصناف الثمانية ولا على افراد صنف واحد ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد ) « 5 » ( . م 1332 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مئونة النقل ) « 6 » ( عليه وان تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط ، إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره ، واجرة النقل حينئذ على المالك . م 1333 : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا ولا إشكال في شيء من ذلك . م 1334 : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة ) « 7 » ( برئت ذمة
هامش
( 1 ) البينة : هي الشهادة . ( 2 ) الشياع : هو سماع شيء من جماعة متعددة يستبعد اتفاقهم على الكذب . ( 3 ) أي أن هذا الشياع يؤدي إلى الاطمئنان بصدق من يدعي انتسابه إلى هاشم . ( 4 ) أي لا يجب تقسيم الزكاة على الأصناف الثمانية للمستحقين الذين مر ذكرهم . ( 5 ) أي يجوز اعطاء كل الزكاة لشخص واحد ممن ينطبق عليه عنوان المستحق من أي قسم كان . ( 6 ) إن كان المستحق موجودا في البلد وأراد المالك نقلها إلى بلد آخر فأجرة نقلها على المالك . ( 7 ) الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة والتي تشمل القضاء وإقامة الحدود ، والولاية على القاصرين وغيرهم ، كما تشمل كل ما تتقوم به حياة المجتمع كالأمور الحسبية وغيرها .