م 1326 : الوصف الرابع الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله نعم لا بأس بتصرفهم ) « 1 » ( في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار ) « 2 » ( والمدارس والكتب ونحوها .
م 1327 : يجوز للهاشمي ان يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوما فيوما ) « 3 » ( مع الامكان .
م 1328 : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الام وأما إذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس ) « 4 » ( .
م 1329 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة . اما الصدقات المندوبة فليست محرمة وكذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به
للفقراء ) « 5 » ( .
هامش
( 1 ) أي بتصرف الهاشميين في الأوقاف العامة الموقوفة بمال الزكاة .
( 2 ) منازل الزوار : هي منازل يوقفها أصحابها لسكن زوار العتبات المقدسة كالنجف الأشرف ، وكربلاء ، ومشهد ، وغيرها من الأماكن التي يقصدها الشيعة لزيارة الأئمة .
( 3 ) أي يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي بمقدار ما يكفي مئونة يومه فقط .
( 4 ) أي أن اعطاءه سهم السادة من الخمس مشكل أيضا في هذه الصورة .
( 5 ) أي ما يوصي الميت بانفاقه على الفقراء فيجوز للهاشمي الاخذ منه .