تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
م 1321 : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره ) « 1 » ( ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ) « 2 » ( إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا ، بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة ) « 3 » ( غير القابلة للتحمل عادة ، ولا يجب الانفاق عليه مع بذل الزكاة ) « 4 » ( ، ولا يجوز للزوجة ان تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع امكان اجباره إذا كان ممتنعا . م 1322 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه اما إذا كان بالنشوز ) « 5 » ( فلا يجوز . م 1323 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للانفاق عليها . م 1324 : إذا عال ) « 6 » ( بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة اليه من غير فرق بين القريب والأجنبي . م 1325 : يجوز لمن وجب الانفاق عليه ) « 7 » ( ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه وان كان الأحوط - استحبابا - الترك .
هامش
( 1 ) كالولد الذي يجب على أبيه ان يؤمن له نفقته ، أو الزوجة التي يجب على زوجها تأمين النفقة . ( 2 ) أي أن يأخذ الولد أو تأخذ الزوجة الزكاة من شخص آخر غير الأب أو الزوج مثلا . ( 3 ) أي إن كان إعطاء النفقة من الأب أو الزوج مثلا مصحوبا بمنة مؤذية لهم أكثر من العادي . ( 4 ) كما لو تأمنت نفقة الولد من الزكاة في هذا المورد فلا يجب على الأب الانفاق عليه حينئذ . ( 5 ) نشوز المرأة : هو مخالفة زوجها فيما يجب اطاعته فيه ، وهو يسقط حقها في النفقة الواجبة . ( 6 ) أي إذا تولى أحد إعالته وتأمين احتياجات حياته . ( 7 ) فيجوز للولد مثلا أن يعطي زكاته لوالده فيما لو كان الواجب ان ينفق الأب على ابنه ، ولكنه كان عاجزا عن ذلك .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 419 | السيد محمد صادق الروحاني