وان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
م 1319 : الوصف الثاني الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط وجوباً بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع اليه إعانة على الاثم ، والأحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق .
م 1320 : الوصف الثالث الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وان عَلوا ) « 1 » ( والأولاد وان سفلوا ) « 2 » ( من الذكور أو الإناث ) « 3 » ( والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها ) « 4 » ( والمملوك ) « 5 » ( ، فلا يجوز اعطاؤهم منها للانفاق ) « 6 » ( ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك أو كان عليه دين يجب وفاؤه أو عمل
يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازم فغير جائز إذا كان عنده ما يوسع به عليهم ) « 7 » ( .
هامش
( 1 ) أي الأجداد .
( 2 ) أي أولاد الأولاد .
( 3 ) الأحفاد من أولاد الابن والأسباط من أولاد البنت .
( 4 ) أي إذا لم تكن قد تنازلت عن حقها في النفقة الواجبة على زوجها .
( 5 ) المملوك : هو العبد الرق ، ولا وجود له في زماننا .
( 6 ) أي لا يجوز اعطاء هؤلاء من الزكاة بهدف تأمين نفقات معيشتهم التي يجب عليه تأمينها لهم .
( 7 ) أي إن كان لديه غير الزكاة ما يعطيه إياهم من باب التوسعة لا من باب الواجب فلا يجوز .