تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
م 1315 : إذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فان سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ولا يجوز استردادها ، وان كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالاجزاء فيه اشكال ، ويأثم بمخالفة نذره وتجب عليه الكفارة ) « 1 » ( .

المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين

م 1316 : لمستحقي الزكاة أوصاف لا بد من تحققها فيهم كي يصح إعطاءهم الزكاة وهي أربعة أمور : الايمان ، وأن لا يكون من أهل المعاصي ، وأن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، وأن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، وتفصيل ذلك في المسائل التالية . م 1317 : الوصف الأول الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة كي يجوز اعطاؤه منها هو : الايمان ) « 2 » ( ، فلا تعطى الكافر وكذا المخالف ) « 3 » ( من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وان كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وان كان ) « 4 » ( أحوط استحبابا . م 1318 : إذا اعطى المخالف ) « 5 » ( زكاته أهل نحلته ) « 6 » ( ثمّ استبصر ) « 7 » ( أعادها
هامش
( 1 ) كفارة مخالفة النذر . ( 2 ) الايمان بمعناه الخاص وهو التشيع . أي الاسلام والولاية للأئمة الاثني عشر . ( 3 ) أي أنه لا يجوز اعطاء سهم الفقراء من الزكاة إلى الكافر ولا إلى المسلم الذي لا يلتزم بمذهب أهل البيت ( مذهب الشيعة ) ، إلا إذا كان اعطاؤهم لمصلحة معينة فيكون الصرف الجائز هو لعنوان المصلحة المترتبة على عملهم وليس الصرف عليهم مباشرة . ( 4 ) أي إن كان إعطاء الزكاة لهؤلاء على نحو الصرف عليهم فيستحب قبول وليهم . ( 5 ) المسلم غير الشيعي . ( 6 ) من هم على مذهبه ، وليسوا على مذهب أهل البيت . ( 7 ) استبصر : أي تشيع والتزم بمذهب أهل البيت ، وترك مذهب المخالفين .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 417 | السيد محمد صادق الروحاني