تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
سبل الخير كبناء القناطر ) « 1 » ( والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين ) « 2 » ( ورفع الفساد ونحوها من الجهات العامة . وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه ) « 3 » ( أو مع تمكنه إذا لم يكن مُقدِماً عليه الا به إشكال ، بل منع ) « 4 » ( .

[ الثامن من مستحقي الزكاة ابن السبيل ]

م 1313 : الثامن من مستحقي الزكاة ابن السبيل ، وهو الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية ، وبشرط عدم تمكنه من الاستدانة ) « 5 » ( أو بيع ماله في بلده ) « 6 » ( . وأما إذا كان متمكنا من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، بما لا يكون حرجيا أو مخالفا لشأنيته ) « 7 » ( ، فلا يعطى . م 1314 : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثمّ بان العدم ) « 8 » ( جاز له استرجاعها ، وان كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالما بالحال والا ) « 9 » ( لم يجز الاسترجاع .
هامش
( 1 ) القناطر : هي الجسور التي يحتاجها الناس في حياتهم . ( 2 ) الاصلاح بين المتخاصمين . ( 3 ) أي إذا لم يتمكن آخذ الزكاة من فعل هذا العمل بدون أن يأخذ من هذا السهم . ( 4 ) أي إذا كان الشخص متمكنا من فعل الخير ولكنه لا يقدم عليه إلا إذا اخذ زكاة . ( 5 ) أي انقطع في مكان ولم يستطع الاستدانة للعودة . ( 6 ) أي لم يتمكن من تحويل أموال له من بلده إلى مكان انقطاعه ببيع ما يملك أو غير ذلك . ( 7 ) أي إن كان متمكنا من الاستدانة أو تحويل أموال له بما يتناسب مع وضعه . ( 8 ) أي انه علم أن الزكاة ليست واجبة عليه بعد ان دفع ما كان يعتقد انه واجب عليه . ( 9 ) أي إذا لم يكن الفقير عالما بأن ما أخذه زكاة فلا يجوز استرداد البدل .