مشروطة ) « 1 » ( ، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون ويُعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا ) « 2 » ( .
[ الصنف السادس الغارمون ]
م 1311 : الصنف السادس هم الغارمون .
وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وان كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له ) « 3 » ( احتسابه عليه زكاة بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثمّ يأخذه ) « 4 » ( وفاء عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم
ممن تجب نفقته ) « 5 » ( على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وان لم يجز اعطاؤه ) « 6 » ( لنفقته .
[ السابع في سبيل الله ]
م 1312 : السابع مما تصرف فيه الزكاة هو في سبيل الله تعالى ، وهو جميع
هامش
( 1 ) المكاتبة المشروطة : المشتملة على العقد والأجل ، والعوض ، ونية التحرير بشرط ، أي التي يقول فيها المولى للعبد " كاتبتك على كذا ، متى تدفعه أنت حر ، وإن عجزت عن الدفع ترد عبدا " . والعبد المكاتب لا يتحرر بقدر ما يدفع ، أي إن دفع المبلغ كله تحرر كله ، وإن دفع ربع المبلغ ، مثلا ، وعجز عن الباقي يرجع عبدا كما كان قبل المكاتبة .
( 2 ) أي يجوز دفع الزكاة لتحرير العبيد سواء كان هناك مصرف آخر لها أو لم يكن .
( 3 ) أي جاز لمن له الدين ان يحسب ما له من دين من الزكاة التي عليه دفعها .
( 4 ) أي ينوي ان الزكاة المتوجبة عليه صارت حقا للمدين ثمّ يأخذها هو بعنوان استرداد دينه .
( 5 ) كما لو كان الدائن هو الزوج والمدين هو الزوجة .
( 6 ) يجوز احتساب الدين زكاة ويصح اعطاء الزكاة من الزوج لزوجته وفاء لدينها ولكن لا يجوز اعطاءها لنفقة حياتها لأنها نفقتها واجبة على زوجها .