تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
للدافع الرجوع اليه . وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا ) « 1 » ( للزكاة من غير جهة الغنى مثل ان يكون ممن تجب نفقته أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك . نعم في خصوص ما إذا كان غير مؤمن ) « 2 » ( لا يبعد القول بعدم ضمان المالك أيضا .

[ الثالث العاملون عليها ]

م 1308 : الثالث من أصناف مستحقي الزكاة هم العاملون عليها . وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الامام أو نائبه أو إلى مستحقها .

[ الرابع المؤلفة قلوبهم ]

م 1309 : الرابع من أصناف مستحقي الزكاة هم المؤلفة قلوبهم ، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم .

[ الصنف الخامس الرقاب ]

م 1310 : الصنف الخامس ممن يجوز اعطاءهم الزكاة هم الرقاب . وهم العبيد المكاتبون ) « 3 » ( العاجزون عن أداء الكتابة ، مطلقة ) « 4 » ( ، أو
هامش
( 1 ) أي لا يجوز له استلام الزكاة لأسباب أخرى . ( 2 ) أي إذا كان آخذ الزكاة غير شيعي ولم يكن مستحقا فلا يضمن المالك . ( 3 ) المكاتَب : هو العبد الذي يوجد بينه وبين سيده عقد على تحريره . ولا وجود له في زماننا . ( 4 ) المكاتَبة المطلقة : المشتملة على العقد والأجل ، والعوض ، ونية التحرير بلا شرط ، أي التي يقول فيها المولى للعبد " كاتبتك على كذا ، متى تدفعه أنت حر " . والعبد المكاتَب يتحرر بقدر ما يدفع ، فإن دفع المبلغ كله تحرر كله ، وان دفع ربع المبلغ تحرر ربعه ، وهكذا . وفي المكاتبة المطلقة ، لا يحق للمولى أو العبد أن يفسخ المكاتبة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 414 | السيد محمد صادق الروحاني