للقربة نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة ) « 1 » ( لم يجز له الاخذ .
م 1304 : المدعي للفقر ان علم صدقه أو كذبه عومل به ، وان جهل ذلك ) « 2 » ( لم يجز اعطاؤه الا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة .
م 1305 : إذا كان له ) « 3 » ( دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة ، حيا كان أم ميتا ) « 4 » ( نعم يشترط في الميت ان لا يكون له تركة تفي بدينه والا لم يجز ) « 5 » ( .
م 1306 : لا يجب اعلام الفقير بان المدفوع اليه زكاة بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير انه هدية ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم اليه تمر الصدقة فأكله .
م 1307 : إذا دفع الزكاة - باعتقاد الفقر - فبان كون المدفوع اليه غنيا وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية .
وان كانت تالفة فإن كان الدافع هو الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله فليس عليه ضمانها ، وان كان ) « 6 » ( هو المالك ضمنها ، ويجوز له ان يرجع إلى القابض إذا كان يعلم ) « 7 » ( ان ما قبضه زكاة ، وان لم يعلم بحرمتها على الغني ، والا ) « 8 » ( فليس
هامش
( 1 ) أي إن كان هدفه من العلم أن يصل إلى موقع المسؤولية التي لا يستحقها .
( 2 ) أي لم يعلم صدقه ولا كذبه .
( 3 ) أي للشخص الذي يريد ان يدفع الزكاة .
( 4 ) أي حتى لو كان المدين الذي يستحق الزكاة ميتا فيجوز احتساب الدين زكاة .
( 5 ) أي إن كان للميت المدين تركة تكفي لسداد الدين عنه فلا يجوز احتساب الدين زكاة .
( 6 ) أي الدافع للزكاة بغير اذن من الحاكم الشرعي أو وكيله فعليه دفع البديل عنها مجددا .
( 7 ) أي إذا كان القابض للزكاة يعلم أنها زكاة جاز للمعطي المطالبة بالبديل عنها .
( 8 ) أي إذا لم يكن الاخذ يعلم أن ما أعطي له زكاة فلا يجوز مطالبته ببدلها .