جاز له الاخذ من الزكاة ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها ) « 1 » ( .
م 1301 : إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ) « 2 » ( وكذا إذا كان قادرا على الصنعة لكنه كان فاقدا لآلاتها .
م 1302 : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة وكان التعلم سهلا بحيث يصدق عرفا انه قادر على التعيش بلا حاجة إلى الزكاة لم يجز له اخذ الزكاة ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيدا بل إذا كان الوقت قريبا - مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الاخذ ما لم يتعلم .
م 1303 : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له اخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ، والا فإن كان قادرا على الاكتساب وكان يليق بشأنه ، لم يجز له اخذ الزكاة ، وأما ان لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من
المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه ) « 3 » ( ، كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ .
هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الاخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ) « 4 » ( وان لم يكن المشتغل ناويا
هامش
( 1 ) أي إن كان عنده ما يحتاجه ويستعمله من كل هذه الأشياء أو غيرها ، وكان باستطاعته ان يستبدلها بما هو أقل قيمة منها بما يمكنه من تحصيل مئونة سنته من فارق السعر ، فلا يجب عليه الاستبدال ويجوز له الاخذ من الزكاة .
( 2 ) أي إن كان مورد الكسب الممكن له لا يليق بشأنه عرفا ، مما يسبب له المهانة جاز له الاخذ .
( 3 ) أي كان التكسب المتاح له لا يليق بشأنه كونه طالب علم ، كبعض الاعمال غير اللائقة به .
( 4 ) أي أنه ليس لطالب العلم ان يأخذ زكاة من سهم الفقراء ان كان متمكنا من العمل اللائق به ، وأما من سهم سبيل الله فله ذلك إن كانت نيته في طلب العلم حسب ما مر بيانه .