تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
تكاسلا فلا يجوز له اخذ الزكاة ، نعم إذا خرج وقت التكسب ) « 1 » ( جاز له الاخذ . م 1299 : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له اخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته أو صاحب ضيعة ) « 2 » ( أو دار أو خان ) « 3 » ( أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها واخذ المؤنة من الزكاة . م 1300 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ) « 4 » ( ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف ) « 5 » ( والفرش والأواني وسائر ما يحتاج اليه . نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مئونته ) « 6 » ( وكانت بحكم مال مستقل ) « 7 » ( ، لم يجز له الاخذ ، والا ) « 8 » ( فيجوز ، كما أنه إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما ) « 9 » ( يكفيه لمئونته
هامش
( 1 ) كما لو كان مزارعا ومضى وقت الزراعة ، أو ما شابه ذلك . ( 2 ) الضيعة : هي الأرض المنتجة . ( 3 ) الخان : كان يطلق على المكان الذي ينزل فيه المسافر ، ويسمى في عصرنا ، فندق . ( 4 ) أي احتياجاته التي تنسجم مع وضعه الاجتماعي . ( 5 ) الظروف : أي الأوعية مما يستعمل في الطعام ، أو خزائن الملابس وغير ذلك . ( 6 ) أي ما كان عنده كان كافيا لمصاريف مئونة سنته . ( 7 ) أي أنها لا تحسب مما يستعمله ، أو ما يكون بحاجة اليه . ( 8 ) أي إذا لم تكن كافية له في مئونته ، أو ليس لها استقلال عما يستعمله . ( 9 ) أي ان كان الفرق بين قيمة داره الحالية وقيمة الدار الأخرى التي يمكنه ان يستبدلها بها تكفيه لمئونة السنة ، فلا يجب عليه بيع الدار ويجوز له أخذ الزكاة .