تكاسلا فلا يجوز له اخذ الزكاة ، نعم إذا خرج وقت التكسب ) « 1 » ( جاز له الاخذ .
م 1299 : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له اخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته أو صاحب ضيعة ) « 2 » ( أو دار أو خان ) « 3 » ( أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها واخذ المؤنة من الزكاة .
م 1300 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ) « 4 » ( ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف ) « 5 » ( والفرش والأواني وسائر ما يحتاج اليه .
نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في
مئونته ) « 6 » ( وكانت بحكم مال مستقل ) « 7 » ( ، لم يجز له الاخذ ، والا ) « 8 » ( فيجوز ، كما أنه إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما ) « 9 » ( يكفيه لمئونته
هامش
( 1 ) كما لو كان مزارعا ومضى وقت الزراعة ، أو ما شابه ذلك .
( 2 ) الضيعة : هي الأرض المنتجة .
( 3 ) الخان : كان يطلق على المكان الذي ينزل فيه المسافر ، ويسمى في عصرنا ، فندق .
( 4 ) أي احتياجاته التي تنسجم مع وضعه الاجتماعي .
( 5 ) الظروف : أي الأوعية مما يستعمل في الطعام ، أو خزائن الملابس وغير ذلك .
( 6 ) أي ما كان عنده كان كافيا لمصاريف مئونة سنته .
( 7 ) أي أنها لا تحسب مما يستعمله ، أو ما يكون بحاجة اليه .
( 8 ) أي إذا لم تكن كافية له في مئونته ، أو ليس لها استقلال عما يستعمله .
( 9 ) أي ان كان الفرق بين قيمة داره الحالية وقيمة الدار الأخرى التي يمكنه ان يستبدلها بها تكفيه لمئونة السنة ، فلا يجب عليه بيع الدار ويجوز له أخذ الزكاة .